الشيخ حسين الحلي

331

أصول الفقه

--> التخيير . لا يقال : في الشبهة غير المحصورة لا تكون المخالفة القطعية مقدورة ، فينبغي أن لا يكون العقل حاكماً بجواز ارتكاب بعض أطرافها ، ولا إشكال في حكمه في ذلك بالتخيير وجواز ارتكاب البعض . لأنّا نقول : مرادنا من التخيير العقلي الذي منعناه عند عدم التمكّن من المخالفة القطعية هو إلزام العقل بأحد الأطراف تخييراً ، لا التخيير في أحدها بين الفعل والترك الذي هو الإباحة . والحاصل : أنّ العقل عند عدم التمكّن من الموافقة القطعية مع فرض التمكّن من المخالفة القطعية ، يكون حاكماً بلزوم بعض الأطراف فراراً من المخالفة القطعية ، وهذا هو التخيير العقلي الذي قلنا إنّه لا يتأتّى في صورة عدم التمكّن من المخالفة القطعية ، ومن الواضح أنّ العقل لا يلزم بأحد الأطراف في الشبهة غير المحصورة . نعم هو يحكم بالتخيير فيها بين الفعل والترك ، وهذا هو عبارة أُخرى عن الإباحة . وأمّا بقية الوظائف من قاعدة الحل والبراءة العقلية والشرعية والاستصحاب ، فقد تعرّض لها شيخنا قدس سره فيما سيأتي ، فراجع هذا التحرير وتحرير السيّد ، فلعلّ بيانه أوفى لكونه من الدورة المتأخّرة عن هذا التحرير . ومن جملة ذلك ما حرّره [ في أجود التقريرات 3 : 400 ] بقوله : الثانية أنّ المراد من الأصل المدّعى عدم جريانه في المقام هو الأصل الجاري في كلّ من الطرفين ، أو الأصل الجاري في نفس الجامع المعلوم كأصالة الإباحة ، وأمّا الأصل الجاري في أحد الطرفين فقط من دون أن يكون معارضاً بجريانه في الطرف الآخر ، كما إذا كان المردّد بين الوجوب أو الحرمة مسبوقاً بالوجوب مثلًا ، فلا ريب في جريانه وانحلال العلم الاجمالي به ، وخروج مورده عن دوران الأمر بين المحذورين ، انتهى . ومن هذا القبيل ما لو احتمل عروض الارتداد الفطري على المسلم ، فإنّه يوجب